مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
441
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
منها شيئا حتّى يبحث الحاكم في البلدان التي طرقها الميّت ودخلها ، وينادي أنّ فلانا مات هل تعرفون له ولدا ، فإذا انتهى إلى حدّ لو كان له وارث ما خفي ، أقيم هذا البحث مقام خبرة الشهود وتقادم معرفتهم به ، ويدفع إلى الحاضر حقّه ونصيب الغائب على ما بيّنا من الخلاف . وإذا دفع إلى الحاضر نصف المشهود به ، قال قوم : لا يؤخذ منه ضمين ، وقال آخرون : يؤخذ وهو الأقوى ، فإن كان معهما ذو فرض كالزوج والزوجة والامّ فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون في المسألة الأولى أو الثانية ، فإن كان في الأولى أعطى ذا الفرض فرضه وكان الباقي بعد الفرض على ما مضى ، أعطى الحاضر نصف ما بقي ، وما بقي للغائب على ما مضى ، ولا يؤخذ منه ( الحاضر ) ضمين هاهنا . وإن كان ذو الفرض في المسألة الثانية أعطيناه اليقين ، فأعطينا الزوج الربع والام السّدس والزوجة الثمن ، ولا يؤخذ به ضمين ، ولا يعطى الابن الحاضر شيئا حتّى يبحث عنه ، فإذا بحث عنه وأكمل للزوجة الثمن ، وأعطي الحاضر نصف ما بقي ، وكان الباقي للغائب على ما مضى من الخلاف ، وهل يؤخذ من الزوجة ضمين بما كمّلناه لها من الثمن ، ومن الابن ضمين بما قبضه ؟ على ما مضى من الخلاف . م 8 / 274 - 276 د - ادعاء رجل أنّه أخ الميّت أو ابنه وأن لا وارث له سواه وأقام البيّنة بذلك : إذا مات رجل فادّعى رجل : أنّه أخي وأنا وارثه لا وارث له غيري ، وأقام البيّنة بذلك ، لم يخل من أحد أمرين إمّا أن تكون البيّنة كاملة أو غير كاملة ، فالكاملة إذا كانت عارفة بالباطن والمعرفة متقادمة ، وغير الكاملة إذا كانت غير عالمة بذلك ، فإن كانت كاملة فإن لم يكن معه ذو فرض أعطينا الأخ جميع ماله ، وإن كان معه ذو فرض أعطي سهمه كاملا ، فيعطى الزوج النصف والزوجة الربع والامّ الثلث ولا يأخذ منهم ضمينا . وأمّا إن لم تكن البيّنة كاملة ، فإن لم يكن معه ذو فرض لم يعط الأخ شيئا حتّى يبحث في البلدان التي طرقها على صفة لو كان له وارث ما خفي ، فحينئذ يدفع التركة إلى الأخ ، وهل يؤخذ منه الضمين أم لا ؟ فمن قال يؤخذ من الابن الضمين فهاهنا أولى ، ومن قال لا يؤخذ ، فعلى وجهين ، وعلى ما قلناه يؤخذ على كلّ حال الضمين . وأمّا إن كان ذو فرض أعطي اليقين قبل البحث فيعطى الام السدس عندنا كاملا وعندهم معولا ، والزوج له الربع كاملا وعندهم معولا ، والزوجة لها ربع الثمن كاملا وعندهم معولا ، فإذا بحث الحاكم فلم يعرف له وارثا غير هؤلاء أعطى الام حقّها وكمّل المقدار ، وفي كلّ ذي فرض فرضه ، وهل يؤخذ الضمين إذا كمل له من الأخ ؟ على ما مضى . ولو كان المدّعي هو الابن وأنّه وارثه ، فقامت البيّنة بأنّه ابنه وما زادت عليه ، بحث الحاكم عن وارث سواه ، فإذا لم يجد ذلك سلّم التركة إليه . م 8 / 276 - 277